السيد السيستاني
89
منهاج الصالحين
فبانت ثيبا قبل العقد - باقرارها أو بالبينة - كان له خيار التدليس ، ولو تزوجها باعتقاد البكارة ولم يكن اشتراط ولا توصيف ولا ايقاع للعقد مبينا على ثبوتها فبان خلافها لم يكن له الفسخ وإن ثبت زوالها قبل العقد . مسألة 285 : إذا تزوجها على أنها بكر فبانت ثيبا ففسخ حيث يكون له الفسخ ، فإن كان قبل الدخول فلا مهر ، وإن كان بعده استقر المهر ورجع به على المدلس ، وإن كانت هي المدلس لم تستحق شيئا ، وإذا اختار البقاء أو لم يكن له الفسخ - كما في صورة اعتقاد البكارة من دون اشتراط أو توصيف أو بناء - كان له أن ينقص من مهرها بنسبة ما به التفاوت بين مهر مثلها بكرا وثيبا ، فإذا كان المهر المسمى مائة دينار وكان مهر مثلها بكرا ثمانين دينارا وثيبا ستين دينارا ينقص من المائة ربعها وهو خمسة وعشرون دينارا .